الشافعي الصغير
101
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولو مآلا كمدبرة ومستولدة فلا يصح لمن فيه رق للموصي أو لغيره وإن أذن سيده لأن الوصاية تستدعي فراغا وهو ليس من أهله وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن أجر نفسه لعمل مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية فلا يصح الإيصاء له مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة وعدالة ولو ظاهرة فلا يصح لفاسق لعدم أهليته للولاية ولو وقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت العدالة المذكورة كما هو ظاهر وهداية إلى التصرف الموصى به فلا تجوز لمن لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو تغفل إذ لا مصلحة فيه ولو فرق فاسق مثلا