الشافعي الصغير

100

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما مر آنفا ولو أوصى بقضاء الدين من عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد كما هو واضح أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكها ومنه يؤخذ أنه لا يلزم الوصي استئذانهم فيها بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم لأنها ملكهم فإن غابوا استأذن الحاكم وبحث بعضهم صحة إذا مت ففرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وفي آخر الوكالة ما يؤيده وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن حتى تثبت ولايته عند الحاكم قال القاضي أبو الطيب ولو قال ضع ثلثي حيث شئت لم يجز له الأخذ لنفسه أي وإن نص له على ذلك لاتحاد القابض والمقبض ولا لمن لا تقبل شهادته له أي إلا أن ينص له عليه بمستقل إذ لا اتحاد ولا تهمة حينئذ والنظر في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء ولو مستقلا كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون ويدخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فيما يظهر كما في الوقف وبحث الأذرعي وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما في حياته وله أربعة أركان موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط الوصي تعيين وتكليف أي بلوغ وعقل لأن غيره لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وسيأتي أنه لو أوصى لفلان إلى بلوغ ابنه أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز ولا يرد على هذا لأنه في الإيصاء المنجز وذاك في الإيصاء المعلق وحرية كاملة