الشافعي الصغير

76

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في يده ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فيما عينه له ثم شرع في الركن الثالث مترجما له بفصل فقال : فصل في الصيغة وشرطها لفظ أو كتابة ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحينئذ قوله لزيد علي ألف فيما أحسب أو أظن لغو أو فيما أعلم أو أشهد صحيح وقوله ليس لك علي ألفان ولكن لك ألف درهم لم يجب ما بعد لكن لمناقضة ما قبلها لها أخذا مما يأتي في الاستثناء من نفي خاص وقوله لزيد كذا صيغة إقرار إذ اللام للملك ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد أو غيره كله ثوب أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي أو علي لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم نعم إن وصل به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه الأذرعي والثانية مأخوذة مما يأتي في نحو إن شاء الله تعالى أنه ليس من تعقيب