الشافعي الصغير
65
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فرواية أو عن أمر شرعي فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى وأصله قبل الإجماع قوله تعالى شهداء لله ولو على أنفسكم قال المفسرون شهادة المرء على نفسه هي الإقرار وخبر الشيخين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وأركانه أربعة مقر ومقر له وبه وصيغة وبدأ بالأول فقال يصح الإقرار من مطلق التصرف أي المكلف الرشيد ولو إماما بالنسبة لبيت المال ووليا بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه وسيعلم