الشافعي الصغير

298

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

المكتري ويجري ذلك في جميع ما يأتي وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر احتمل ما قاله وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه منقول وليس بتابع وعمارتها على المؤجر الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة فإن بادر أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة وأصلحها أو سلم المفتاح فذاك وإلا بأن لم يبادر فللمكتري قهرا على المؤجر الخيار إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله ولو وكف السقف تخير حالة وكفه فقط إلا أن يتولد منه نقص وبحث الولي العراقي سقوطه