الشافعي الصغير
261
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أفصح وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد وشرعا تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول فلا يشترط في الأول علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ومنازعة الأسنوي في الاستدلال بها مردودة إذ مفادها وقوله الإرضاع للآباء وهو مستلزم الإذن لهن فيه بعوض وإلا كان تبرعا وهذا الإذن بالعوض هو العقد وقوله أيضا وإن تعاسرتم الآية وأخبار كاستئجاره صلى الله عليه وسلم والصديق رجل من بني الديل يقال له