الشافعي الصغير
234
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولا بغير جنس ماله أيضا فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ولا من يعتق على المالك كأصل أو فرع أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن بغير إذنه إذ القصد الربح وهذا خسران فإن أذن له صح ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك نصيب العامل من الربح ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك وكذا زوجه أي المالك الذكر والأنثى لا يشتريه بغير إذنه في الأصح لتضرر المالك بانفساخ نكاحه والثاني يجوز إذ قد يكون مربحا وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية أما لو اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ولو فعل ما منع منه من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله ولا يسافر بالمال بلا إذن وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة لأن السفر مظنة