الشافعي الصغير
194
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الشفعة بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة من الشفع ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضمه نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أي بالشفاعة أو من الزيادة والتقوية ويرجعان لما قبلهما وشرعا حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كمنور ومصعد وبالوعة في الحصة الصائرة إليه وقيل ضرر سوء المشاركة ولكونها تؤخذ قهرا ناسب ذكرها عقب الغصب للإشارة إلى استثنائها منه والأصل فيها الإجماع إلا من شذ والأخبار كخبر البخاري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا