الشافعي الصغير

195

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربع أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه أي لا يحل له ذلك حلا مستوي الطرفين إذ لا إثم في عدم استئذان الشريك والربع المنزل والحائط البستان وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز أو إجمال قاله ابن دقيق العيد والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا ولها ثلاثة أركان آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه والصيغة إنما تجب في التملك كما سيأتي لا تثبت في منقول ابتداء كحيوان وثياب وإن بيع مع الأرض للخبر المار ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيؤخذ نقضها بها بل إنما تثبت في أرض وما فيها من بناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل وشجر