الشافعي الصغير

193

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

منفعة استوفاها كلبس وركوب وسكنى في الأظهر لما مر في المهر ومقابل الراجح يقول غره بالبيع ويرجع عليه بغرم ما تلف عنده من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها وشمول العبارة للعين غير مراد لتقدم حكمه وكلامه هذا إنما هو في المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة وبأرش نقص بالمهملة بنائه وغراسه إذا نقض بالمعجمة من جهة ملك الأرض في الأصح فيهما أما الأولى فلأنه لم يتلفها ولم يلتزم ضمانها بالعقد وأما الثانية فلأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه وفي الثانية يقول كأن بالبناء والغراس يتلف ماله وكلما أي شيء لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري لأن القرار على الغاصب فقط وما لا أي وكلما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري لأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولا تستثنى هذه لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور قلت كما قال الرافعي في الشرح وكل من انبنت بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده على يد الغاصب فكالمشتري فيما مر من الرجوع وعدمه والله أعلم قال الأسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلى آخره فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا