الشافعي الصغير
144
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الغصب هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل بشرط المجاهرة وشرعا الاستيلاء ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن ويأتي قبيل قول المصنف فإن أراد قوم سقي أرضهم فيمن عطل شرب ماء الغير ما يؤيد ذلك على حق الغير ولو كلبا وخمرا محترمين