الشافعي الصغير
136
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض وللمعير الرجوع ونزع الثوب ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل وإلا إذا أعار سترة ليستتر بها في الخلوة أو أعار دارا لسكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير وإلا إذا أعار جذعا ليسند به جدارا مائلا فيمتنع الرجوع فيما يظهر وفاقا للبحر والأوجه ثبوت الأجرة له وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا وإذا أعار للبناء أو لغرس الغراس ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بعد البناء والغراس إن كان المعير شرط القلع مجانا أي بلا بدل لزمه عملا بالشرط فإن امتنع فللمعير القلع ويلزم المستعير أيضا تسوية حفر إن شرطها وإلا فلا واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص فيلزمه وإن ذهب جمع تبعا للنص والجمهور إلى أن الصواب حذف مجانا ولو اختلفا في وقوع شرط القلع بلا أرش أو معه صدق المعير خلافا لما بحثه الأذرعي كما لو اختلفا في أصل العارية