الشافعي الصغير
95
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية مع إذن البائع إن كان له حق الحبس وغير يد المشتري والبائع كيد المشتري كما ذكراه في الرهن والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع وقبض المنقول حيوانا أو غيره مما يمكن تناوله باليد في العادة أو لا يمكن كسفينة يمكن جرها تحويله أي تحويل المشتري أو نائبه له من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه مما يعد ظرفا في العادة وكتحويل الحيوان أمره له بالتحويل فلا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد