الشافعي الصغير

96

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كذلك ولا وطء الجارية وقول الرافعي في كتاب الغصب لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإلا فلا مسلم في الضمان غير مسلم في التصرف للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يحولوه ولا بد أن يكون المقبوض مرئيا للقابض كما في البيع نص عليه في الأم واعتمده الزركشي وغيره وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر وهو الاكتفاء في الثمرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه هنا وأن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجر نقل قال ابن الرفعة كالماوردي والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ولو باع حصته من مشترك لم يجز له إذن في قبضه إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع صار طريقا في الضمان والقرار فيما يظهر على المشتري عالما