الشافعي الصغير

71

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

للتدليس ولا فرق في الحرمة بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول أراد به ما إذا انتفى معه ضرر الحيوان والأصل في ذلك خبر الصحيحين لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صرى الماء في الحوض جمعه ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاد وتسمى محفلة أيضا تثبت الخيار للمشتري كما مر في الخبر حيث كان جاهلا