الشافعي الصغير

63

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ا ه‍ والأوجه خلافه بتبعيض الصفقة ولو فسخ المشتري في بعض العين المبيعة فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس إفراده بالرد في الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو ويؤخذ منه ترجيح عدم الانفساخ فيما قبلها ولو تعددت بتعدد البائع كأن اشترى عبد رجلين شهد منهما لا من وكيلهما فبان معيبا أو بتفصيل الثمن كأن اشترى عبدين كل واحد بمائة فله في الأولى رد نصيب أحدهما وله في الثانية رد أحدهما أو بتعدد المشتري كما قال ولو اشترياه أي اثنان عبد واحد كما في المحرر لأنفسهما أو موكلهما فلأحدهما الرد لنصيبه في الأظهر لتعددها حينئذ بتعدد المشتري لنفسه أو لغيره كما مر أو من اثنين ولا يصح حمل كلامه عليه بجعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين لأن هذه لا خلاف فيها للتعدد بتعدد البائع قطعا فله رد الربع ولو اشتراه واحد من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد