الشافعي الصغير
57
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ضرر البائع بعد دخوله في ملكه وهو حاصل هنا فاندفع التوقف في ذلك والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري وهو الأوجه أخذا من قولهم يغلب فيها أحكام الفسخ من قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أو لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل ثم إذا سقط الرد القهري لحدوث العيب إن رضي به البائع من غير أرش عن الحادث رده المشتري عليه أو قنع به من غير أرش عن القديم لانتفاء الضرر حينئذ وإلا بأن لم يرض به البائع معيبا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد على البائع أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يرد لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين فإن اتفقا على أحدهما ولم يكن المبيع ربويا بيع بجنسه فذاك ظاهر لأن الحق لهما لا يعدوهما ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الأحظ أما الربوي المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر ولأنه