الشافعي الصغير

461

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إن وجد إذنه في الضمان والأداء لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له كما ذكروه في قسم الصدقات خلافا للمتولي وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى أو نذر ضامن بالإذن الأداء وعدم الرجوع إن انتفى إذنه فيهما أي الضمان والأداء فلا رجوع له لأنه متبرع وشمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي