الشافعي الصغير
440
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نسخة بدل اللام كاف فيشمل نقص القدر ونقص الصفة المشروطة كما لو باعه بشرط كونه من نوع كذا وضمن ضامن عهدة ذلك وأل في الثمن للجنس فشمل كله كما تقرر وما لو ضمن بعضه إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صنجة أو صفة وحينئذ فلا اعتراض عليه وإن صوره جمع بغير ذلك لخروجه عما الكلام فيه ولو أطلق ضمان العهدة أو الدرك اختص بما إذا خرج بالثمن المعين مستحقا إذ هو المتبادر لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق وذكر الضمان للمشتري كأنه للغالب لصحته للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقا مثلا ولو ضمن للمستأجر أو الأجير الدرك صح أيضا على وزان ما ذكر ومثله ضمان درك زيف أو نقص صنجة ما قبض من الدين قاله الماوردي قال فإن طلب الضامن أن يعطيه المؤدى ليبدله له لم يعطه أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه قيل ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري وفيه نظر لإمكان حمل كلامه على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه واعلم أن متعلق ضمان الدرك عين المبيع أو الثمن إن بقي وسهل رده وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة ومثل المثلي وقيمة المتقوم إن تلف وتعلقه بالبدل أظهر لأنه على غير قاعدة ضمان الأعيان ومن صحة الضامن الدرك يغرم بدل العين عند تلفها بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة وقول المطلب ليس المضمون هنا رد العين أي وحدها وإلا لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف بل المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق