الشافعي الصغير

404

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الاستطراق وإجراء الماء أما إذا كان بالسكة مسجد أو نحوه كدار موقوفة على معين أو غيره فلا يجوز إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه قاله الأذرعي وابن الرفعة زاد الأول وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه ويجوز لمالك جدار فتح الكوات لبعض أهله ولغيرهم وهي بفتح الكاف أفصح من ضمها الطاقات وفتح شباك ولو لغير الاستضاءة لأنه تصرف في ملكه ولا فرق بين أن يشرف على حريم جاره أو لا كما في البيان عن الشيخ أبي حامد لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فتقييد الجرجاني بما إذا كانت عالية لا يقع النظر منها على دار جاره ضعيف والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي والجدار الكائن بين المالكين لدارين قد يختص به أي بملكه أحدهما ويكون ساترا للآخر فقط وقد يشتركان فيه فالمختص به أحدهما ليس للآخر