الشافعي الصغير
4
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
في البسيط وبيع جمد في شدة حر لخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر بنصب يقول بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم وهو لا يصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بعدم القول مع عدم التفرق وزعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه ممنوع لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما قرر في الأصول على أن ابن عمر من أجلهم وهو راوي الحديث كان يعمل