الشافعي الصغير

392

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كج وغيره ورجحه صاحب الأنوار لأنه إقرار بشرط قال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة . فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة الطريق النافذ بمعجمة ويعبر عنه بالشارع وبينه وبين الطريق عموم مطلق لأن الطريق عام في الصحاري والبنيان والنافذ وغيره والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ وقول الجوجري بينهما عموم من وجه لاجتماعهما في نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان والطريق في نافذ في الصحراء أو غير نافذ في البنيان غير صحيح إذ الصورة التي ذكرها لاجتماعهما لا يتصرف فيه بالبناء للمفعول بما يضر بفتح أوله فإن ضم عدي بالباء المارة في مرورهم فيه لأن الحق فيه لعامة المسلمين وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما يبطل المرور لأن كل ما أبطل ضر بخلاف العكس فعبارة المصنف أعم كما في الدقائق وعلى هذا لا يشرع أي يخرج فيه جناح أي روشن ولا ساباط أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما يضرهم أي كل من الجناح والساباط بل للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم يشترط ارتفاعه أي كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقي ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية