الشافعي الصغير
369
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون وما لو سمع قائلا يقول من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتي في الجعالة لأن الصبي يستحقه فالبالغ أولى وما لو وقع في الأسر ففدى نفسه بمال صح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح ولا يصح إقراره بنكاح كما لا يملك إنشاءه ولا بدين في معاملة أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر وكذا بإتلاف المال أو جناية توجب المال في الأظهر كدين المعاملة والثاني يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن فإذا أقر به قبل ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه نعم لو أقر بعد رشده بأنه