الشافعي الصغير

370

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة وسائر العقوبات مثلهما في ذلك ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره ويصح طلاقه ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من مهر مثلها ويصح ظهاره وإيلاؤه ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحوها لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ولو أقر باستيلاد