الشافعي الصغير
271
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حربي أو كبيرة أو خنثى وليس عنده من رجل فإن كانت صغيرة لا تشتهي أو كان المرتهن محرما لها أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمة أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة والأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية ولو حل الدين فقال الراهن رده لأبيعه لم يجب بل يباع في يده ثم بعد وفائه يسلمه للمشتري برضا الراهن أي إن كان له حق الحبس كما هو واضح أو للراهن برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر ولا يسلم المشتري الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم ولو قال للمرتهن احضر معه لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو قال أبيعه منك لم تلزمه الإجابة ولو قال احضره وأنا أؤدي من غيره لم يلزمه إحضاره لأن اللازم له التخلية كالمودع فلم