الشافعي الصغير
258
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
مقابله أنه جائز كالوكالة وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض وقول البلقيني إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعلق حق الغرماء بجميع التركة بالموت وليس للورثة التخصيص وفي إقباضه تخصيص مردود إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وأما الإغماء وما بعده فكالموت بل أولى ويعمل الولي بالمصلحة فيجيز له ما له فعله ابتداء كأن يخشى ولي الراهن إن لم يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولي المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط في بيع الأصلح من فسخه أو إجازته ولو خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض