الشافعي الصغير
25
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ذلك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط وما هنا مفروض في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم عليه اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار وكلامهم هنا مصرح بأن كلا من العبد والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله أن الثمن ما دخلت عليه الباء . فصل في خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي ومر الكلام على الأول وشرع يتكلم على الثاني فقال للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم فيه وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وسيأتي