الشافعي الصغير

26

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أن القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعا في المقارن ولأن المبيع في الثاني من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب نعم لو اشترى محرما بنسك بغير إذن سيده لم يتخير بقدرته على تحليله كالبائع أي لأنه لا مشقة فيه فإن كان بإذن السيد تخير فإن حدث العيب بفعل المشتري قبل القبض أو كانت الغبطة في الإمساك والمشتري مفلس أو ولي أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله