الشافعي الصغير
227
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لتعلق زوال مانعها باختياره كما بحثه الأسنوي وأشعر به كلام غيره وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل ويحرم قرض رتقاء وقرناء ولو لنحو ممسوح لأن المحذور خوف التمتع وهو موجود وتعبير بعضهم بخوف الوطء جرى على الغالب وما بحثه الأذرعي من حل إقراضها لبعضه لأنه إن وطئها حرمت على المقرض وإلا فلا محذور بعيد إذ المحذور وهو وطؤها ثم ردها موجود وتحريمها على المقرض أمر آخر لا يفيد نفيا ولا إثباتا وقرضها لخنثى جائز لبعد اتضاحه فلو اتضحت ذكورته بان بطلان القرض إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر ولو اقترض الرجل مشكلا لم يصح لامتناع السلم فيه والقول بحله لتعذر وطئه ما دام خنثى خطأ كما قاله الزركشي وما لا يسلم فيه أي في نوعه لا يجوز إقراضه في الأصح لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة والثاني يجوز كالبيع ويستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة وإن صحح البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي