الشافعي الصغير
224
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فيرجع بقيمته ويأتي في أداء الدين تفصيل فيما يحتاج لشرط الرجوع وما لا يحتاج وحاصله الاحتياج إليه إلا في اللازم له كالدين والمنزل منزلته كقول الأسير لغيره فادني ولو قال اقبض ديني وهو لك قرضا أو مبيعا صح قبضه للإذن لا قوله وهو إلى آخره نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا صح وكانت قرضا وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه ويشترط في المقرض بكسر الراء أهلية التبرع بأن يكون غير محجور عليه مختارا لأن القرض فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة واللازم باطل أما الحاكم فيجوز له من غير ضرورة لكثرة أشغاله خلافا للسبكي بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه والإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك وله أن يقرض من مال المفلس