الشافعي الصغير

222

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أما خذه بكذا فكناية هنا أيضا كما قاله السبكي وغيره أو ملكتكه على أن ترد بدله أو خذه ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله وقوله خذه فقط كناية وقد سبقه أقرضني وإلا فهو كناية هبة أو اقتصر على ملكتكه فهبة ولو اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ بيمينه وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا للناس على هذه المكرمة التي بها إحياء النفوس إذ لو أحوجناه للإشهاد لفاتت النفس أو في أن المأخوذ قرض أو غيره فسيأتي تفصيله آخر القراض ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق بيمينه كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ابن الصباغ إن قاله فورا ويشترط في غير القرض الحكمي قبوله في الأصح كسائر المعاوضات ولهذا