الشافعي الصغير
208
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو عراب أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع هزيل لا أعجف لأن العجف عيب معلوف أو ضدها أي المذكورات أي أنثى فحل فطيم راع سمين والرضيع والفطيم في الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك وذلك لاختلاف الغرض به إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم ولا بد فيها من علف يكون مؤثرا في لحمها كما قاله الإمام وقواه وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر في السمك والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن ويشترط فيه بيان عين ما صيد به من فخذ بإعجام الذال أو كتف أو جنب أو غيرهما لاختلاف الغرض أيضا بهما ويقبل حتما عظمه على العادة في حالة الإطلاق كنوى التمر ويجوز شرط نزعه في أوجه الوجهين وحينئذ فلا يجب قبوله ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك وفي الثياب الجنس من كتان أو قطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عن غيره والطول والعرض والغلظ والدقة بالدال المهملة وهما صفتان للغزل والصفاقة وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض والرقة وهي ضدها وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة