الشافعي الصغير
195
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
للخبر المار أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ويصح في المكيل أي سلمه وزنا وعكسه حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه فيجوز وما جرمه كجرمه أو أقل ويفارق ما ذكر هنا ما مر في الربوي بأن الغالب ثم التعبد ولهذا كفى الوزن بنحو الماء هنا بخلافه ثم أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه لأن يسيره مالية كثيرة بخلاف اللآلئ الصغار لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول كما أجاب بذلك البلقيني عن كلام الرافعي في نقله كلام الإمام الذي حمل عليه إطلاق الأصحاب أن محل ما مر فيما يعد الكيل ضابطا في مثله وسكوته على ذلك ثم ذكر بعده جواز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قال في الروضة هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب وحينئذ فالمعتمد تقييد الإمام وجزم به المصنف في تصحيح التنبيه وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء بل لا بد