الشافعي الصغير

192

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الاسم به فيحل بأول جزء منه ومن ثم لو كان العقد بعد الأول وقبل الثاني حمل عليه لتعينه كما قاله ابن الرفعة في العيدين والباقي مثلهما والثاني لا بل يفسد لتردده بين الأول والثاني . فصل في بقية الشروط السبعة وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه بلا مشقة كبيرة عند وجوب التسليم وذلك بالعقد إن كان حالا وبالحلول إن كان مؤجلا لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وصرح بهذا مع كونه داخلا في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين تعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا يعتبر هذا تارة وتارة يعتبر الحلول كما تقرر ويأتي في تعبيره