الشافعي الصغير
193
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بالتسليم ما مر في البيع فإن كان يوجد ببلد آخر ولو بعيدا صح السلم فيه إن اعتيد نقله إلى محل التسليم للبيع للقدرة حينئذ عليه ولا يحتاج لزيادة كثيرا لفهمه من الاعتياد وإلا بأن لم يعتد نقله لنحو البيع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصل أو نقل لنحو هدية فلا يصح السلم فيه لانتفاء القدرة عليه ولا ينافيه ما سيأتي أن المسلم فيه لو انقطع فإن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا ولم يعتبروا هنا قرب المسافة لأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه فاعتياد نقله للمعاملة من محل إلى محل التسليم كاف في الصحة وإن تباعدا بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر لتحقيقها قرب المسافة واعتبار محل التسليم الذي قررناه أولى من اعتبار كثير محل العقد كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان تبعهم في شرح البهجة ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع جميعه أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أصلا أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا