الشافعي الصغير
141
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فيه إلا مرة والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري وكالتين فيما تقرر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا وما خرج في نور ثم سقط نوره أي كان من شأنه ذلك بدليل قوله الآتي ولم يتناثر النور ثم قوله بعد التناثر وتعبير أصله بيخرج سالم من ذلك وحكمة عدوله عنه خشية إيهام اتحاد هذا مع ما قبله في أن لكل نورا قد يوجد وقد لا وليس كذلك إذ نفي النور من ذلك نفي له عن أصلها كما تفهمه مغايرة الأسلوب وقد أشار الشارح لذلك بقوله وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله كمشمش بكسر ميميه وحكي فتحهما وتفاح ورمان ولوز فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة لأنها كالمعدومة وكذا هي له أيضا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح إلحاقا لها بالطلع لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع وبعد التناثر للبائع لظهورها وما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه وما قصد ورده وكان يخرج من كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر فإن باعه بعد ظهوره فللبائع كالطلع المشقق أو قبله فللمشتري وما يخرج ظاهرا كالياسمين فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري