الشافعي الصغير

135

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الربيع وقد خرج وجه أنه لا يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز ويجري في ورق النبق وصحح ابن الرفعة عدم دخول ورق الحناء معللا ذلك بأنه كثمر سائر الأشجار والتوت بتاءين على الصحيح وفي لغة أنه بالمثلثة آخره وأغصانها إلا اليابس فلا يدخل لاعتياد الناس قطعه فأشبه الثمرة أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس وفي الخلاف بتخفيف اللام وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة وكلام الروضة يشير لذلك ويدخل أيضا الكلام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان ومثلها العرجون كما بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيني إلى أنه لمن له الثمرة هذا ويمكن حمل الأول على ما إذا لم تجر العادة بقطعه مع الثمرة والثاني مع خلافه ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق في دخول العروق والورق بين اليابسة وغيرها وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وصرح به في الكفاية بالنسبة للعروق نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخل اليابس مطلقا ويصح بيعها رطبة ويابسة بشرط القلع وتدخل العروق فهي للمشتري أو القطع ولا تدخل كما مر فهي باقية للبائع وتقطع من وجه الأرض وبشرط الإبقاء إن كانت رطبة