الشافعي الصغير
134
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وهو القياس . فرع إذا باع شجرة رطبة وحدها أو مع نحو أرض صريحا أو تبعا كما مر دخل عروقها ولو امتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم ما لم يشترط قطعها لأن ذلك من مسماها وورقها لما ذكر إذا كان رطبا خلافا لما وقع في شرح المنهج فيها ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة لما مر كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وفي ورق التوت الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في زمن