الشافعي الصغير
13
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لا رشده وأنه لا يلزم فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأقرب وأن قوله على أن أشاور صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي في أنواع البيع التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعا لما روي أن حبان بفتح أوله وبالموحدة ابن منقذ ومنقذ بالمعجمة والده روايتان وهما صحابيان كان يخدع في البيوع فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول عند البيع لا خلابة وأعلمه بأنه متى قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال ومعناها وهي بكسر المعجمة وبالموحدة لا غبن ولا خديعة ولهذا اشتهرت في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثا فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا وإلا فلا ويجوز التفاضل فيه كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر يومين أو ثلاثة ولو شرط خيار يوم