الشافعي الصغير

14

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر جاز قال الروياني وما اعترضت به عبارة المصنف من عدم تبيينه المشروط له الخيار فصارت موهمة غير صحيح إذ من قواعدهم أن حذف المعمول مؤذن بالعموم كما تفيد عبارته أيضا بهذا الاعتبار صحة شرطه لكافر في مبيع مسلم ولمحرم في صيد لانتفاء الإذلال والاستيلاء في مجرد الإجازة والفسخ وهو ما ذهب إليه الروياني مخالفا لوالده فيه ويمكن الجواب أيضا عما اعترض به قوله لهما ولأحدهما إلخ من استقلال أحدهما به بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار ولو شرطه لأجنبي لم يثبت لمن شرطه له ما لم يمت الأجنبي في زمنه فينتقل لشارطه ولو وكيلا ولو مات العاقد انتقل لوارثه إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لا يخفى أو وكيلا فلموكله