الشافعي الصغير
119
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
إذا قال بعتك أو وهبتك هذه الأرض أو الساحة وهي الفضاء بين الأبنية أو العرصة أو البقعة وفيها بناء ولو بئرا لكن لا يدخل الماء الموجود فيها وقت البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول النزاع بينهما وشجر نابت رطب وإن كان شجر موز كما ذكره البغوي وصححه السبكي فالمذهب أنه أي ما ذكر من البناء والشجر يدخل في البيع لقوته فاستتبع دون الرهن لضعفه ويلحق بالبيع أخذا من العلة كل ناقل للملك كوقف ووصية وعوض خلع وإصداق وصلح وأجرة وبالرهن كل ما لا ينقله كعارية وإجارة وإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي وهو الأقرب لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع والثاني يدخلان لأنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرض ولهذا يلحقان بها في الأخذ بالشفعة