الشافعي الصغير

118

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مر وإن بين لغلطه وجها محتملا كجاءني كتاب على لسان وكيلي أنه اشتراه بكذا فبان كذبا أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره فله التحليف كما مر لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك وإلا ردت والأصح على التحليف سماع بينته بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره والثاني لا لتكذيبه لها ولو اتهب بشرط ثواب معلوم باع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوها ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبده هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح أو صالح به عن دم قام علي بكذا ويذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبه بعتكه بها ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب . باب بيع الأصول وهي الأرض والشجر والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية