الشافعي الصغير
108
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض أو ولت في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع به إن علم مهر المثل فيما يظهر جاز كما جزم به ابن المقري في الأولى ومثلها البقية وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي لا لصحة العقد لما يأتي أن الكذب في المرابحة وغيرها لا يقتضي بطلان العقد وتصح التولية وما معها في الإجارة كما هو واضح بشروطها ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها أجرة فظاهر وإلا فإن قال وليتك من أول المدة بطلت فيما مضى لأنه معدوم وصحت في الباقي بقسطه من الأجرة أو وليتك ما بقي صحت فيه بقسطه كما ذكر وهو أي عقد التولية بيع في شرطه أي شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوي لأن حد البيع صادق عليه وترتب جميع أحكامه كتجدد شفعة عفا عنها الشفيع في العقد الأول وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام