الشافعي الصغير
8
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب قال في المجموع بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب ويسد فتح اللحد بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره بلبن وهو طوب لم يحرق ونحوه كطين لقول سعد فيما مر وانصبوا على اللبن نصبا ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن نبشه ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم تسع ويحثو بيديه جميعا من دنا من القبر ثلاث حثيات تراب من تراب القبر ويكون الحثي من قبل رأس الميت لأنه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميت ثلاثا رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد ولما فيه من إسراع الدفن والمشاركة في هذا الغرض وإظهار الرضا بما صار إليه الميت وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه فيجوز إهالة التراب عليه من غير سد وبه صرح جمع لكن بحث آخرون وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة وإذا حرمنا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى ا ه ويجرى ما ذكر في تسقيف الشق وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي