الشافعي الصغير
58
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
منها خمسون فيجب ابن لبون قيمته خمسون فيجب أن يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست والثلاثين على الخمس والعشرين وهي خمسان وخمس خمس ومقابل الأصح لا يجوز إلا الأنثى للتنصيص على الإناث في الحديث نعم لو تعدد الواجب وليس عنده إلا أنثى فإنه لم يتمحض ومع ذلك يجزئه إخراج ذكر مع الأنثى الموجودة وإيراد هذه على عبارة المصنف نظرا إلى أنها لم تتمحض وأجزأه إخراج ذكر غير صحيح لأن هذه حالة ضرورة نظير ما مر في السليم والمعيب ومحل الخلاف في الإبل والبقر أما الغنم فالمذهب القطع بإجزاء الذكر ويؤخذ في الصغار صغيرة في الجديد لقول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه رواه البخاري والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع وتتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغير أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها حول فيؤخذ من ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين وفي ست وأربعين فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا فقس والقديم لا تؤخذ إلا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة لعموم الأخبار ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض ولو كان بعضها صغارا وبعضها كبارا وجب إخراج كبيرة بالقسط كما مر في نظائره وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم ولا تؤخذ ربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة ويطلق عليها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله