الشافعي الصغير

3

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهْهُ فِي الدَّيْنِ بسم الله الرحمن الرحيم فصل في دفن الميت وما يتعلق به أقل القبر المحصل للواجب حفرة تمنع بعد ردمها الرائحة أن تظهر منه فتؤذي الحي وتمنع السبع عن نبشها لأكل الميت إذ حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فلا بد من حفرة تمنع ذينك قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما ا ه‍ وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك ا ه‍ ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر فإن منع ذلك كفى وإلا فلا سواء أكان فسقية