الشافعي الصغير

298

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة وواجب الوقوف بعرفة حضوره أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة بجزء من أرض عرفات لخبر وقفت ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم وحدود عرفة معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود ولا يشترط المكث بها كما قال وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم ولكن يشترط كونه محرما أهلا للعبادة إذا أحرم بنفسه لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف كما في الصوم لعدم أهليتهم للعبادة فيقع حج المجنون نفلا كما نقلاه عن التتمة وأقراه ومثله سكران غلب على عقله فزال لدخوله في الجنون وإن تعدى بسكره بخلاف المغمى عليه فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولي يحرم عنه ولا كذلك المجنون ولا