الشافعي الصغير
248
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
غيره ولو على امرأة وجبان إن غلبت السلامة في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبتها فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا حرم الركوب للحج كغيره إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم حتى للغزو فإن ركب للحج أي في غير الحالة الأخيرة فيما يظهر وما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع لقربه من مقصده أو أقل أو استويا ووجد بعد الحج طريقا آخر في البر فيما إذا كان له وطن يريد الرجوع إليه لزمه التمادي لاستواء الجهتين في حقه قال الأذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك ا ه وهو ظاهر لا يقال الخروج من المعصية واجب لأنا نقول عارضه ما هو أهم منه وهو قصد النسك مع تضييقه عليه كما يأتي على أنا نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له الرجوع وفارق ما هنا جواز تحلل محصر أحاط به العدو مطلقا بأن المحرم محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين وإنما منع من الرجوع مع أن الحج على التراخي لأن الفرض فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج في ذلك العام أو أن مرادهم بما ذكر استقرار الوجوب نعم لو نذرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها وخرج بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الإطلاق الأنهار العظيمة كسيحون وجيحون والدجلة فيجب ركوبها مطلقا لأن المقام فيها لا يطول وخطرها لا يعظم ولا فرق بين قطعها طولا أو عرضا وإن نظر فيه الأذرعي وتبعه في الإسعاد ولأن جانبها قريب يمكن الخروج إليه سريعا بخلافه في البحر نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الأذرعي عليه وسيأتي في الحجر إن شاء الله تعالى بيان أحكام إركاب الصبي وماله والبهيمة والرقيق وركوب الحامل البحر ومقابل الأظهر يجب مطلقا لا يجب مطلقا يجب في الرجل دون المرأة وقول الشارح وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة تفريع على مقابل الأظهر والأظهر أنه تلزمه أجرة البذرقة بموحدة مفتوحة وذال ساكنة ومهملة عجمية معربة