الشافعي الصغير

241

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الشيخ بحثه الثاني دون الأول وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به قال وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه انتهى وهو كما قال ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة لأنه أدى ما عليه وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي إذ ليس له السفر به لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي وفي المجموع عن الأصحاب إن كان مدة إفاقة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا والذي في الشرح والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعي ولو أحرم كافر من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص وشرط أي وشروط وجوبه أي ما ذكر من حج أو عمرة الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة إجماعا وقال تعالى من