الشافعي الصغير

240

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كما لو أدرك الركوع بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف ويعيد من ذكر السعي إن كان قد سعى بعد القدوم لوقوعه في حال النقصان ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد الكمال ويؤخذ من ذلك إجزاؤه عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف وظاهر أنه تجب إعادته لتبين وقوعه في غير محله ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج ا ه‍ ووقوع الكمال في أثناء العمرة على التفصيل المار والطواف فيها كالوقوف في الحج ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وفارق الكافر الآتي إذا لم يعد إلى الميقات بأنه كان قادرا على إزالة نقصه حين مر به وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الإسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم وجوب دم على الرقيق قيده الزركشي بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب قال بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع واستظهر